مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

102

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

للصلب بل يعمّ أولاد الأولاد وإن نزلوا - ذكوراً كانوا أو إناثاً - فإنّهم يقومون مقام آبائهم في حجب الأبوين عن أعلى السهمين إلى أدناه ، كما يقومون مقام آبائهم في حجب من عداهما من الأقارب عن أصل الإرث ( « 1 » ) . واستدلّ عليه : أوّلًا : بإجماع الفقهاء ( « 2 » ) على أنّ المراد من ( الولد ) في قوله تعالى : « إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( « 3 » ) ما يعمّ ولد الولد ، فتكون الآية دالّة على ذلك ( « 4 » ) . وثانياً : بالنصوص الواردة في ميراث الأولاد ، والدالّة على أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم : منها : رواية زرارة عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام : « إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد » ( « 5 » ) . ولكنّ الشيخ الصدوق ذهب إلى أنّهم ممنوعون بالأبوين وبأحدهما فلا يرثون إلّا مع فقدهما ( « 6 » ) ؛ معوّلًا في ذلك على خبرين : الأوّل : ما رواه سعد بن أبي خلف عن الإمام الكاظم عليه السلام قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ، « وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ » ( « 7 » ) . الثاني : خبر الخزاز عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « إنّ في كتاب علي عليه السلام : أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » ( « 8 » ) . وهذا القول متروك عند الفقهاء ( « 9 » ) ، على

--> ( 1 ) الكافي 7 : 70 . الناصريات : 413 . الخلاف 4 : 50 ، 51 ، م 57 . السرائر 3 : 240 . التنقيح الرائع 4 : 164 - 166 . ( 2 ) الكافي 7 : 70 . الناصريات : 413 . الخلاف 4 : 50 ، 51 ، م 57 . السرائر 3 : 240 . التنقيح الرائع 4 : 164 - 166 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) الكافي 7 : 70 . ( 5 ) الوسائل 26 : 132 ، 133 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 6 ) الفقيه 4 : 269 - 270 . المقنع : 490 . ( 7 ) الوسائل 26 : 110 ، ب 7 من ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 26 : 68 ، ب 2 من موجبات الإرث ، ح 1 . ( 9 ) الشرائع 4 : 24 . وانظر : المقنعة : 688 . الناصريات : 413 . النهاية : 630 - 631 .